طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

تنزيل جدٍّ أحفاده مكان أبيهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2265)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نزّل جدّي (ع)، أولاد ابنه (م) المتوفّى قبله، منزلة أبيهم أن لو كان حيًّا، وذلك بأن يكون لهم الشطر مع عمهم (ج) الابن الوحيد لــ(ع) المذكور، وحضر التنزيل (ج) المذكور، وسكت عن التنزيل بعد وفاة والده، ولم يعترض، فهل سكوته إقرار للتنزيل المذكور، حيث عاش (ج) المذكور ثلاثة عشر عاماً، بعد وفاة والده؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التنزيل يعتبر من قبيل الوصية، والوصية لغير الورثة صحيحة نافذة، في حدود ثلث تركة المتوفى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلث، والثلث كثير) [البخاري:2592]، وما زاد عن الثلث، فإنّه يكون موقوفاً على إجازة (ج) المذكور، وسكوتُ (ج) عن التنزيل يعتبر رضًا؛ لأنَّ السكوتَ في معرضِ الحاجة بيانٌ، كما هو مقرّرٌ عند الفقهاء، خصوصاً إذا صاحبته قرائن وظروف خلعت عليه ثوب الدلالة على الرضا، كما هو الحال من ظاهر السؤال.

وعليه؛ فإنّ ما زاد عن الثلث يعتبر ابتداء عطيةٍ من (ج) لأبناء أخيه (م)، الذين نزّلهم جدُّهم منزلة أبيهم أن لو كان حيًّا، والله أعلم .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

غيث بن محمود الفاخري

 

نائب مفتي عام ليبيا

21/جمادى الأولى/1436هـ

12/مارس/2015م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق