تنفيذ الوصية في ثلث التركة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1041)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل، وأوصى بثلث ماله لأولاد أولاده من الذكور، وأقرَّ الورثة بذلك، وقاموا بتقسيم التركة، وأفرزوا الثلث الموصى به، وبعد مرور عقود من الزمن جاء من بعدهم من فروع الورثة وباعوا العقارات، بما فيها الثلث، وعندما طالب أصحاب الثلث بالوصية، طلب منهم الورثة بأن يقيموا البينة التي تشهد لهم بصحة الوصية، فأخرجوا لهم صورة ضوئية حديثة لا أصل لها، هل يجوز تنفيد الوصية مع عدم وجود الحجة الأصلية في باقي العقار الذي لم يُـبع؟ وما حكم عقود البيع والشراء والقسمة التي أبرمت قبل فرز الثلث المذكور؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالواجب على الورثة إخراج ثلث التركة، وإمضاء وصية الجد؛ لأنَّ فعل الورثة بفرز الثلث هذا إقرار منهم على صحة الوصية، فلا يجوز تغيير هذه الوصية أو تأخيرها، وعدم تنفيذ الوصية – مع توفر الشروط وانتفاء الموانع – يوقع في الإثم العظيم عند الله تعالى، قال تعالى: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ([البقرة:18]، وتُنفّذ الوصية في باقي الأرض التي لم تبع إن وسعت الثلث، ويمضي البيع، وإلا غُرّم الورثة قيمة الثلث، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/21