تنفيذ الوصية واجب قبل قسمة التركة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1957)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوصت (ك) بالثلث الجائز شرعا، في جميع مخلفاتها المنقولة، وغيرها لابن بنتها المسمى (ص)، وبعد وفاتها قسم الورثة ميراثها، ولم ينفذوا الوصية، فهل يجوز لهم حرمان الموصى له مما أوصت به الموصية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالواجب على ورثة الموصية تنفيذ الوصية، وإخراج الثلث من كامل أملاكها، قبل اقتسام التركة، كما قال الله في قسمة الميراث: )مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ( [النساء:12]، ولا يجوز تأخير الوصية أو تبديلها، وفاعل ذلك مستحق للإثم والعقاب، كما قال الله عز وجل: )فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ([البقرة:181].
وإن لم تنفذ الوصية يوم قسمة التركة وجب إخراجها لمن أوصت له الآن، وإبراء ذمة الورثة منها، ويقدر الثلث يوم موت الموصي؛ لأنه يوم تنفيذ الوصية، قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي: “ثُمَّ إنَّ إنْفَاذَ مَا عَدَا الْمُحَرَّمَ لازِمٌ أَيْ بَعْدَ الْمَوْتِ” [شرح الخرشي:8| 168]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/رجب/1435هـ
2014/5/8م