طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

توريث ذوي الأرحام عند عدم وجود وارث

ميراث ذوي الأرحام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4349)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تُوفي رجلٌ، ولم يترك من الورثة أصحابِ الفروض إلا زوجتَهُ، ولم يترك أصلًا ولا فرعًا وارثًا، ولا إخوةً، ولا أبناءَ أخٍ، ولا أعمامًا، ولا أبناءَ عم، وليس له من ذوي الأرحام إلا أولاد أخواتٍ ثلاث شقيقات، ابنينِ وبنتًا من الأولى، وابنًا وبنتين مِن الثانية، وثلاث بنات وثلاث أبناء مِن الثالثة، توفي أحدهم بعد وفاة صاحب التركة، فهل يرثُ ذوو الأرحامِ المذكورون؟ وما نصيبُ كل واحدٍ منهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، ولم يترك المتوفى ورثة من النسب، وإنما توفي عن المذكورين فقط، فإن المذكورين يعدّون من ذوي الأرحامِ، وليسوا من جملة الورثة، وقد اختلفَ الفقهاءُ في توريثِ ذوي الأرحامِ عند عدمِ الوارثِ، والذي عليه متأخرُو المالكيةِ توريثُهم عندَ عدمِ انتظام بيتِ مالِ المسلمين، قال الدردير رحمه الله: “(وَلَا يُدْفَعُ) مَا فَضَلَ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ إذَا لَمْ يُوجَدْ عَاصِبٌ مِنَ النَّسَبِ أَوِ الْوَلَاءِ (لِذَوِي الْأَرْحَامِ) بَلْ مَا فَضَلَ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ ذُو فَرْضٍ وَلَا عَاصِبٌ، وَقَيَّدَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا، وَإِلَّا فَيُرَدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ وَيُدْفَعُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ، وقال الدسوقي رحمه الله: “وَذَكَرَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ الْبُحَيْرِيُّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَنْ عُيُونِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ حُكِيَ اتِّفَاقُ شُيُوخِ الْمَذْهَبِ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالرَّدِّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ لِعَدَمِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/468].

ولأهل العلم طرقٌ في توريثِ ذوي الأرحام، أصحّها مذهبُ أهل التنزيل، وهو أن ينزّل ذو الرحم منزلةَ مَن أدْلَى به مِن الورثة، قال الدسوقي رحمه الله: “وَاعْلَمْ أَنَّ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مَذَاهِبَ، أَصَحُّهَا مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ، وَحَاصِلُهُ أَنْ نُنْزِلَهُمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ لِلْمَيِّتِ” [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/468].

وعليه؛ فإن كان الحال ما ذكر في السؤال، ولم يكن للميت من ذوي الأرحام إلا من ذكر، فإن كل واحد من المذكورين ينزل منزلة من أدلى به، فيُنزَّلُ أولاد الأخوات الشقيقات منزلة الأخوات الشقيقات؛ فيكون لهم باقي التركة فرضًا وردًّا بعد نصيبِ الزوجة، ويقسم على كل فرعٍ نصيبُ أصله، للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن ماتَ من أبناء الأخوات الشقيقات تقسم تركته على ورثته، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

  180  
    4   720
  4/1 زوجة 1 180
 

5

3/2 فرضا والباقي ردا أخت شقيقة 1 ابن 72
ابن 72
بنت 36
4 أخت شقيقة 1 ابن 90
بنت 45
بنت 45
9 أخت شقيقة 1 ابن 40
ابن 40
ابن 40
بنت 20
بنت 20
بنت 20

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27//جمادى الأولى//1442هـ

11//01//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق