بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4672)
السيد المحترم/ عميد بلدية سوق الجمعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم إزالة أجزاء من المقابر التي تقع في مسالك الطرق، والتي تعتزم الدولة تنفيذها، أو يطالب بتنفيذها بعض المواطنين؛ لتسهيل سبل الوصول إلى مساكنهم أو أعمالهم، أو لمعالجة مختنقات مرورية.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فيجوز لكم إزالة جزء من المقبرةِ إذا تم تنفيذ المخطط بالكامل، بأن كانت التوسعة للطريق شاملة للممتلكات التي قَبل المقبرة وبعدَها في الطريق، تحقيقًا للمقصود من الجواز الذي ينص عليه الفقهاء في إزالة جزء من المقبرة، وهو المصلحة العامة، وأمّا الاقتصارُ على إزالة الجزء الخاص بالمقبرة دون باقي الممتلكات في الطريق، فإنّه لا يحققُ المقصودَ، وبذلك ينتفي الجوازُ، وتبقى حرمةُ المساسِ بالقبور قائمةً، إلى أن تقوم الدولة بتوسيع الطريق.
وينبغي -في حال تم تنفيذ المخطط بالكامل من أول الطريق إلى ما بعد المقبرة حتى النهاية- أن يترك لذوي الموتى فرصةٌ لمباشرة نقل رفات موتاهم إلى مكان آخر، إن عُلموا، فإنْ جهل أربابُ القبور أو لم يُعْلَم ذَوُوهُم؛ فيتولى المجلس البلدي أو أعيان المنطقة نقل القبور الواقعة في الطريق، قال الحطاب رحمه الله: “وَكَذَلِكَ إذَا احْتِيجَ إلَى الْمَقْبَرَةِ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ سَيِّدُنَا مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ إجْرَاءَ الْعَيْنِ إلَى جَانِبِ أُحُدٍ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي الْمَدِينَةِ كُلُّ مَنْ لَهُ قَتِيلٌ فَلْيَخْرُجْ إلَيْهِ وَلْيَنْبُشْهُ وَلْيُخْرِجْهُ وَلْيُحَوِّلْهُ، قَالَ جَابِرٌ: فَأَتَيْنَاهُمْ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ رِطَابًا يَتَثَنَّوْنَ” [مواهب الجليل شرح مختصر خليل: 7/95]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//ربيع الأول//1443هـ
11//10//2021م