بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3302)
السيد/ عميد بلدية تاجوراء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال التالي:
نظرا لأعمال رصف وتوسعة الطرق ببلدية تاجوراء هذه الفترة، ومن ضمن هذه الأعمال توسعة الطريق الرابط بين تقاطع جوازات تاجوراء الوسط، والتقاطع بين مقبرة الحومة ومسجد الحومة، ونظرًا لوجود مقبرة في مسار هذه التوسعة، يتطلب الأمر حصر وإزاحة القبور من مسار توسعة الطريق، فما حكم ذلك؟
والجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كانت هذه الطريق لا يُستغنَى عنها، أو يشقُّ ذلك، فلا بأس في أخذِها من المقبرة؛ لأنّ ما كان لله فلا بأس أن يُستعان ببعضِه في بعض، فقد روَى أصبغ عن ابن القاسم، في مقبرة عفتْ قولَه: “لا بأس أن يُبنى فيها مسجدٌ، وكلّ ما كانَ لله، فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض” [النوادر والزيادات:90/12]، وقال الخرشي رحمه الله عند قول خليل رحمه الله: “لا عقار وقف، وإن خرب، إلا لتوسيع مسجد، أو توسعة طريق المسلمين”، قال: “ومثل توسعة المسجد توسعة طريق المسلمين ومقبرتهم”، وعلّق عليه العدوي رحمه الله: “وسكت عن توسيع بعض الثلاث من بعض … ويؤخذ الجواز من قول الشارح عند قول المصنف: (واتبع شرطه إن جاز) أنّ ما كان لله فلا بأس فيه أن يستعان ببعضه في بعض” [شرح الخرشي مع حاشية العدوي:95/7]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/شعبان/1438 هـ
22/مايو/2017م