بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5602)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حبَّس رجلٌ أرضًا لتكون مقبرةً عامة، لكن لم تستخدمْ كلّها مقبرة، فهل يجوز أن يُبنى على ما تبقى منها صالة لصلاة الجمعة؛ لضيق المسجدِ المطلِّ على المقبرة، حتى إن بعض المصلين يصلون خارج المسجد، ودرجة الحرارة مرتفعة صيفًا، والأمطار تهطلُ شتاء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان المقصود من السؤال أنهم يريدون أن يوسعوا المسجد بحيث يمتد المسجد إلى أن يأخذ جزءا من المقبرة، فهذا جائز؛ لأنّ ما كان لله فلا بأس أن يُستعان ببعضِه في بعض، قال خليل رحمه الله: “لاَ عَقَارٌ، وَإِنْ خَرِبَ… إِلاَّ لِتَوْسِيعِ كمَسْجِدٍ ولو جبرًا” [مختصر خليل: 213]، وقال العدوي رحمه الله: “وَسَكَتَ عَن تَوْسِيعِ بَعْضِ الثَّلَاثِ مِن بَعْضٍ… وَيُؤْخَذُ الجَّوَازُ مِن قَوْلِ الشَّارِحِ عِندَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: (وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ إِنْ جَازَ) أَنَّ مَا كَانَ لله فَلَا بَأْسَ فِيهِ أَنْ يُسْتَعَانَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ” [شرح الخرشي مع حاشية العدوي: 7/95].
أما إذا كان المسجد غير متصل بالصالة، ويريد أهل المسجد أن ينشئوا مبنى مستقلا في المقبرة، غير متصل بالمسجد، ليصلوا فيه الجمعة، فهذا لا يجوز، وهو من تغيير الحبس، واستعماله في غير ما أُذن فيه؛ لأن الصالة في هذه الحالة لا تسمى مسجدا؛ لأنها لا تفتح إلا يوما واحدا في الأسبوع، وصلاة الجمعة فيها لا تصحّ عند المالكية؛ لأنها محجرة وليست مسجدا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//شوال//1445هـ
28//04//2024م