توصيل الكهرباء من مولد الكهرباء الخاص بالمسجد
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2500)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن اللجنة الإدارية لمسجد (ع)، قمنا بشراء مولد كهرباء للمسجد، فطلب الجيران أن نوصل لهم منه كهرباء إلى بيوتهم، فهل يجوز ذلك؟ علماً بأن هذا سيسبب في ضعف الكهرباء على المسجد.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما تشتريه اللجنة بأموال المسجد، لها حكم الوقف، والواجب في الوقف اتباع شرط الواقف وقصده، ولا يجوز مخالفته، ففي المعيار: “لابد لمتولي النظر في الحبس من مراعاة قصد المحبس واتباع شرطه، إن كان جائزًا، فما خصه المحبس بنوع لا يصرف في غيره” [المعيار المعرب: 152/1].
وعليه؛ فإن ما يدفعه الناس من أموالهم للمسجد، لا يجوز صرفه في غيره، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
03/ذو القعدة/1436هـ
18/أغسطس/2015م