طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

توضيح ألفاظ وقسمة في وثيقة مبايعة قديمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5475)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقةِ شراءٍ ما نصه: (في المجلس الشرعي… بين يدي نائبه فضيلة العالم العلامة الشيخ مختار أفندي الشّكشوكي [ثم ذكر البائعين والمشتري] وذلك في كامل أربعة قراريط من تجزئة أربعة وعشرين مشاعات من قطعتي أرض حراثة وزراعة مكانهما ببادية ق… يحد الأولى [كذا] ويحد الثانية [كذا] بيعا بتا واشتراء صحيحا بثمن قدره عن كامل المبيع المذكور ألف واحد وستمائة وسبعة وستون قرشا تركيا رائجة قبضها البائعون عيانا بالتمام كل واحد على قدر مبيعه فمبيع م ش قيراط وثمانية خراريب، ومبيع ع ثمانية عشر خروبة وثلثي الخروبة، ومبيع ج تسعة خرارب وثلث، ومبيع أمهما ن أربعة خرارب، ومبيع س في حق نفسها أربعة خراريب، وفي حق ابنها المحجور لها تمام الأربعة قراريط المذكورة… حرره في العاشر من جمادى الأولى سنة ستة وثلاثين وثلاثمائة وألف… ذكر شهود الحاكم)، والسؤال: هل يكون نصيب كل قطعة قيراطين، أم يكونُ أربعةَ قراريط من التجزئة المذكورة؟ حيث وجدنا مساحة إحدى القطع المحدودة مائة وثمانية هكتارات وسبعة آلاف متر، فكم نصيبنا فيها؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالظاهرُ من لفظِ الوثيقةِ أنّ للسائل أربعة قراريطَ مِن القطعتين، أي سدس مساحة القطعتين معا، فإذا كانت إحدى القطعتين قد بيعت من قبل آبائهم، وأخذوا سدسهم فيها، فالباقي لورثتهم سدس القطعة الثانية، وحيث إن مساحتها مائة وثمانية هكتارات وسبعة آلاف متر، فسدسها يكون 18 هكتارا، و1166.66 متراً مربعاً، هذا هو حقهم في القطعة الباقية، إن كانت الأرض متساوية القيمة، وإن كانت مختلفة فإن القسمة تكون بالقيمة لا بالمساحة، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم بن سليم الشوماني

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17//رجب//1445هـ

29//01//2024م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق