طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

توضيح قسمة ميراث وهبة نافذة

قسمة تركة وتنازل صحيح

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4238)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ورثت من زوجتي نصيبها في أرضٍ مشتركةٍ بينها وبين أختيها، كانت قد تنازلتْ لهن والدتهنّ عنها، كما هو بالعقد المرفق، وحِزْنَها في حياتِها، وقد توفيت زوجتي قبل والدتِها، وعند بيعِ الأرضِ خصمَ مِن نصيب زوجتي السدسُ، سهمُ والدتِها مِن الإرث، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال ما ذكر، فإن كل ما تركته الزوجة مما صح تملكها له، يكون ميراثًا، يقسم بين ورثتها حسب الفريضة الشرعية، فيصح لوالدتها منه السدس فرضًا، قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ الآية ]النساء:11[، بما في ذلك نصيبها من الأرض المذكورة، فإنها من ضمن تركتها، إن صح تملكها لها، فإنّ التنازل المرفق يعدّ هبة، والهبة شرطها حصول الحيازة في حياة الواهب، وذلك بأن يتصرف الموهوب له في الهبة في حياة الواهب تصرف الملَّاك؛ كي تتحقق الحيازة الشرعية التي ينتقل بها الملك، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُسٌ إِلاَّ بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117].

وعليه، فالسدس الذي أعطي للأم هو ميراثها من ابنتها، وهو نافذ صحيح؛ لأنه على وفق الفرائض المقدرة، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//محرم//1442هـ

13//09//2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق