توضيح قسمة وميراث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3805)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ش) وترك أرضا ورثها عنه ابناه (م) و(ح) أنصافا بينهما، ثم توفي (ح) وترك بنتا واسمها (ج)، فورثت نصفَ نصفِ أبيها الذي هو ربع الأرض، وورث عمها (م) الربع الآخر، توفي (م) وترك من الأبناء أربعة: (ع) و(ف) و(ق) و(ك)، اشترى كل من (ف) و(ق) و(ك)، وابنين لـ(ع) وهما: (ل)، و(ظ) نصيبَ (ج)، توفي (ع) وله ثلاثة أبناء: (ط) و(ل)، و(ظ)، هل يستحق (ط) من ربع أبيه الذي اشتراه (ل)، و(ظ) شيئا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر في السؤال فإن المشتري الفعلي لهذا الربع هو (ل)، و(ظ)، وما دام (ط) لم يوكلهما عن نفسه، ولم يكن معهما شريك في شراء هذا الربع، فلا يستحق منه شيئا، ويستحق من باقي الأرض التي هي ملك لجده (م)، وأما الربع الذي باعته (ج) لـ(ف) و(ق) و(ك)، أبناء (م)، و(ل)، و(ظ) ابني (ع)، فهو ملك لهم، يرجع لورثتهم بعد مماتهم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/جمادى الآخرة/1440هـ
24/02/2019م