بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (6042)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في وثيقة بيع ما يلي: “في مجلس الشرع الشريف بمحكمة مركز ولاية طرابلس الغرب… حضر (م م ع ش)… وباع ما هو منسوب له ومستقر على ملكه للمشتري منه الحاضر معه… (د ش)… نائبا في شرائه ثمنا ومثمنا عن نفسه وعن إخوته (م)، و(ع)، و(س) بينهم مشاعًا، وذلك قيراط وخمس خراريب من تجزئة أربعة وعشرين شائعًا، في كامل قطعة الأرض البيضاء المعدة للحراثة والزراعة الكائنة بالجفارة الشرقية، وتعرف بالعتلة بقرب بئر الشرع بتراب الحباشة… شركة المشتري والفقيه ن ص والبائع المذكور وغيرهم بالباقي… مع مثل ذلك من كامل قطعة أرض مكانها بالمحل المذكور وتعرف بالمحيات بقرب بئر أبو الجوابي شركة من ذكر من القطعة الأولى بالباقي… مع مثل ذلك من كامل قطعة أرض بيضاء بالمحل المذكور بالرتيم بقرب بئر أبو الضباع شركة من ذكر بالباقي… مع مثل ذلك في كامل قطعة أرض بيضاء مكانها بالمحل المذكور وتعرف بالمنقع وطويلة أبو الضباع”، وبينت فيها الحدود وذكر الشهود، والمطلوب: توضيح قيمة الأسهم والقراريط في حصة كل قطعة وحصة المشترين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه الوثيقة تثبت شراء (د ش)، أصالة عن نفسه ونيابةً عن إخوته (م)، و(ع)، و(س) ، قيراطًا وخمسَ خراريب من تجزئة أربعة وعشرين قيراطًا، من كل أرضٍ من الأراضي الأربعة المذكورة، يشترك فيها د ش وإخوته المذكورون بالسوية فيما بينهم.
والمعروف أنّ القيراط يحدد بأنّه جزءٌ من أربعةٍ وعشرين جزءًا، فتحدَّد مساحة القطع الأربع ويقسَم مجموع هذه المساحة على أربعة وعشرين، الجزء الواحد من الأربعة والعشرين يسمى قيراطًا، وهذا الجزء الناتج يقسم بين الإخوة الأربعة بالسوية، وكذلك يقسم القيراط الذي عرفنا مساحته من القسمة السابقة على أربع وعشرين والناتج هو الخروبة، والناتج من الأمتار يقسم أيضا على الإخوة الأربعة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25// ذو الحجة// 1446هـ
22//06//2025م