بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5818)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في وثيقة معاوضة ما نصُّه: [تعاوَضَ السيد (ش س س) فريق أول، وشقيقه (س س س) فريق ثانٍ، بأن خَرَجَ الفريق الأوَّل للفريق الثاني عن كامل ثلث الحوش القائم البناء الكائن بمسراته… إشاعةً بالباقي مع الفريق الثاني وأخيه الآخر… وخرج الثاني للأول عن عشرة أقرط من تجزئة أربعة وعشرين قيراطًا من كامل الأرض والشجر الكائنة بمسراته بقبيلة يدّر بموضع يُعرَف “بالنباك” إشاعةً بالباقي مع الفريق الأوَّل وأخيه خ… بالمرافق الشرعية كلها للجانبين وما احتوى عليه الحوش معاوضةً صحيحةً صحَّ بها لكلِّ واحدٍ منهما ما صار له عِوَضًا عما خرج عنه، وحلَّ فيه محلَّ ذي المال في ماله، وذي الملك الصحيح في ملكه، عارفين لذلك وعلى السنة والمرجع بالدرك، وزاد الفريق الأول للفريق الثاني لفضل ما صار له عِوَضًا عما خرج عنه عشرة جنيهات ليبية، اعترف الفريق الثاني بقبضها من الأول… ثم ذكر الإشهاد والتاريخ والتوقيع]، فهل هذه المعاوضة تمثل كامل حصة الفريق الأول مقابل كامل حصة الفريق الثاني، أو أنها تمثل كامل الثلث مقابل عشرة قراريطَ مِن أصل أربعة وعشرين قيراطًا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالمعاوضة المذكورة بين (ش س س) وشقيقه ( س س س) تمثل كامل حصة (ش س س) من المنزل المملوك على الشيوع بينه وبين شقيقيه (س س س)، و(خ)، والتي تمثل ثلث المنزل، مقابل كامل حصة (س س س) من الأرض المملوكة بينهم على الشيوع كذلك، والتي تمثل ثمانية (8) قراريط من أصل أربعة وعشرين (24) قيراطًا، بالإضافة إلى قيراطين (2) زادهما الفريق الثاني (س س س) للفريق الأول (ش س س)، دفع الفريق الأول ثمنَهما – وهو عشرة جنيهات (10)- للفريق الثاني.
وعليه؛ فالمعاوضة المذكورة في الوثيقة تمثل كامل حصة الفريق الأول (ش س س)، وهي ثلث المنزل، مقابل تنازل الفريق الثاني (س س س) عن عشرة قراريط من الأرض والشجر المملوكة له، والمبينة حدودها في الوثيقة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10// ربيع الآخر// 1446هـ
13// 10// 2024م