طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

توضيح وثيقة بيع قديمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5834)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة شراء ما نصه: (اشترى السيد المحترم (ش) بن ل بن ص أبي ن لنفسه ولشقيقه (س) أنصافا بينهما ثمنا ومثمنا من البائع له أخيه (خ) بن ل المذكور كامل السدس من كامل الشريكة القبلية بداخل الرمل بالنبك بوادي سكره وما شملته من شجر، مع السدس من كامل الشريكة البحرية الكاينة بالموقع المذكور، يحدُّ الأولى…) ثم ذُكِر حدودُ كلِّ أرض والإشهادُ ونحو ذلك، فهل يُضاف السدس للسدس بحيث يصير المبيع هو ثلث الجميع، أم يبقى كلّ سدس على حدة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما دامت كل أرض مستقلّة عن الأخرى، ومحددة بحدود معلومة؛ فإن كل سدس يبقى على حِدة، ولا يُضَم أحدهما للآخر؛ لأن الضمّ يخالف صريح ما جاء في العقد، والعقد شريعة المتعاقدين، والوفاء به واجب شرعًا؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) [المائدة:1] ولأن اختلاف موقع الأراضي يترتب عليه اختلاف قِيَمِها فلا تكون أرضا واحدة. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03/جمادى الأولى/1446هـ

05/نوفمبر/2024م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق