ثبوت الحق بالوثيقة والإشهاد
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2726)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ماتَ رجلٌ، وتركَ قطعة أرضٍ وبيتًا قديمًا، فقام الورثةُ ببيع البيتِ والأرضِ، ووقّعَ جميعُ الورثةِ على وثيقةِ البيع، وقبضَ الابنُ الوحيدُ الثمن، ثم اشترى الابنُ بالمبلغِ منزلًا وأرضًا، ولم يسجلْ أخواته وأمّه في الوثيقة؛ لثقتهم في الابن، وسكنَ مع أمّه وأختِه في البيت، ثم كتبَ وثيقةً تثبت حقّ أمّه وأخواتِه في المنزل والأرضِ المذكورة، وأشهدَ عليها الشهودَ، وبعدَ وفاتِه أنكرَ ورثته هذا الإقرار، وقد أدلى الشهودُ بشهادتِهم على سماعِ الابنِ قبلَ وفاتِه، بالتخصيصِ لأخواتِه وأمّه في القطعةِ المذكورةِ، فهل الشهادةُ تثبتُ حقّهُنّ، مع وجودِ ما ذُكرَ مِن الوثائقِ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما كتبه الابن قبلَ وفاته، ببيان حقّ أمّه وأخواتِه من الأرضِ، والإشهاد عليه؛ هو إقرارٌ معمولٌ به، يثبتُ لهنّ الحقّ في الأرضِ والبيت، والتأكدُ مِن صحةِ الوثيقةِ ومصداقيتِها أمرٌ موكولٌ للقضاءِ، يُرجعُ إليه فيه؛ للتأكدِ مِن ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
03/ربيع الأول/1437هـ
14/ديسمبر/2015م