بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1968)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تنازل (أ) سنة 1986م، عن قطعتي أرض، لكل من ابنيه (م)، و(س)، حيث حاز الابنان قطعتي الأرض اللتين وهبهما لهما أبوهما، وأشهد الأب على هذه الهبة شهودًا، وكتب وثيقة تثبت ذلك، والآن بعد مرور سنوات، ضاعت الوثيقة التي كتبت فيها الهبة، وبقي الشهود أحياء، وشهدوا بعد ضياع الوثيقة، بأنهم كانوا شاهدين على الهبة، فهل تعتبر الشهادة بينة في إثبات الهبة، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الهبة غيرُ مُفتقرةٍ في حدِّ ذاتها إلى شهادة ولا توثيق، فمتى ما حصلت الحيازة – وهي أن يتصرف الموهوب له فيما وُهِبَ له تصرُّفَ الملاَّك في حياة الواهب – مضت الهبة وصحَّتْ، وأما قضاءً فلا تثبت الهبة إلا بالبيّنة؛ والبيّنة في الأموال؛ تكون بشاهدي عدلٍ، أو شهادة رجلٍ عدلٍ وامرأتين، أو شهادة رجل مع يمين صاحب الحق، قال الدسوقي رحمه الله: “… (وإلا) بأن كان المشهود به مالا أو آيلا له؛ (فعدل وامرأتان) عدلتان، (أو أحدهما) أي: عدل فقط، وامرأتان فقط، (بيمين) أي: مع يمين المشهود له …) [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير]، فإذا شهدت البيِّنةُ بصحة الهبة، كان ذلك كافيا في إثبات الهبة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
16/رجب/1435هـ
2014/5/15م