ثبوت الوقف بالشهادة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2181)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
عندنا أرض يتنازعها جَدَّانَا، منذ فترة طويلة، ولا حجة قائمة لأحدهما، ولا منازع لهما في هذه الأرض، إلا أن بعض أفراد العائلة ادعى – بعد حصول النزاع – أنّ الأرض موقوفة على “التاليف”، ولم يقدم أي بينة على كلامه، وجيران الأرض والمحيطون بها شهدوا أن الأرض على ملك جَدّينَا، ولم يسمعوا أنها وقف مدة حياتهم، وقد أرفقت لكم صورة من شهادتهم، ومكتب الأوقاف أيضًا أعطانا شهادة، تفيد بأن الأرض لم تسجل عندهم قط على أنها موقوفة، والآن اصطلح ورثة الجدين على أن يقتسموا الأرض مناصفة، وبقية قضية الوقف، فهل يثبت الوقف بمثل هذه الشهادة، التي لم يُقم عليها صاحبها بينةً، ولم يشهد أحد بأنها موقوفة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا لم يثبت الوقف بأيّ وجه من وجوه الثبوت، وهي: الإقرار، والكتابة، والشهادة، فالأرض على ملك أصحابها، حتى يثبت العكس بوجه صحيح؛ لأن الأصل عدم انتقال الملك. [ينظر الشرح الكبير:188]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05/ربيع الآخر/1436هـ
26/2015/01م