طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

ثلاث طلقات بأحوال مختلفة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (994)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة؛ الأولى: بعد غضب شديد، ولا أعي ما أقول، وزوجتي التي أكدت لي التلفظ بالطلاق، والثانية: بعد سُكر شديد، ولم أشعر بذلك، والثالثة: بعد غضب شديد مع علمي بما أقول، فماذا عليّ؟

              الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فالغضب الشديد الذي يدفع الإنسان للطلاق وهو لا يعي ما يقول؛ لا يقع معه الطلاق، أما عن طلاقك في حالة السُّكر؛ ففيه تفصيل؛ لأن طلاق السكران على قسمين:

         الأول: من له نوع تمييز، بحيث يدري ما يصدر عنه من تصرفات؛ قولية أوفعلية، وهو ما يسمى بـ(السكران المختلط)، فهذا طلاقه واقع؛ لمعصيته، ولإدراكه ما وقع منه.

الثاني: من لا تمييز عنده على الإطلاق، بحيث لا يميز الأرض من السماء، ولا الرجل من المرأة، ولا يدري ما يقول، ويسمى بـ(السكران الطافح)، فهذا كالمجنون، لا يلزمه الطلاق، وطلاقه غير واقع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) [سنن أبي داود: 4405]، قال الدردير رحمه الله: “إلا أن لا يميز، فلا طلاق عليه؛ لأنه صار كالمجنون” [حاشية الدسوقي: 365/2]، أما عن طلاقك في الغضب الشديد مع علمك ما تقول؛ فواقع، قال الصّاوي رحمه الله: “يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه، خلافاً لبعضهم، وكل هذا ما لم يغب عقله، بحيث لا يشعر بما صدر منه؛ فإنه كالمجنون”[بلغة السالك:351/2]، والله تعالى أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

24/ربيع الآخر/1434هـ

2013/3/6

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق