بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2746)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم جلسة الاستراحة؟ وهل يُثرّب على من يفعلها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فجلسة الاستراحة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، المتقدمين والمتأخرين، وقد ذهب إلى استحبابها الشافعي رحمه الله؛ لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. [البخاري:789]، ومن قال بعدم استحباب جلسة الاستراحة، كمالك وأحمد في رواية عنه، حمل حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه على حالة العذر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذه الجلسة عندما ثقل جسمه، كما قال: (لا تبادروني في الركوع والسجود، فإني قد بدنت) [مسند أحمد: 16892].
وعليه؛ فالمسألة من المسائل الاجتهادية، التي يسوغ فيها الخلاف، ولا يجوز الإنكار والتشدد فيها، ولا تعريض المسلمين بسببها إلى الانقسام، فمن جلس للاستراحة يصلَّى خلفه، ولا ينكَر عليه، لا كما يفعل بعض الناس اليوم، ولا ينبغي الاتيان بها في حق الإمام حتى لا يشوش على عوام المسلمين الذين اعتادوا صفة معينة للصلاة على مذهب أهل البلد السائد، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
18/ربيع الأول/1437هـ
29/ديسمبر/2015م