طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

حبس على الذكور دون الإناث

وقف باطل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4384)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

جاء في وثيقة تحبيس: “… ثم إن ع لمـَّا علم ما في الحبس من الثواب العظيم، والنجاة من جهنم وشراب الحميم، أشهدنا على نفسه في حال صحته وجواز أمره أنه حبَّس وأوقف رغبة منه في الثواب من الملك الوهاب على ابنه لصلبه المسمى م (صغير السن) أول ذلك …. [ذكر المحبَّس وحدوده]- وما يزداد له من الذكور -إن قدر الله بذلك- ثم على بنيه وبني بنيه إلى آخر العقب ما تناسلوا وامتد فرعهم في الإسلام، الذكور دون الإناث في كل طبقة، ولا تحجب طبقة إلا فرع نفسها ما دامت بقيد الحياة، ويستوي المنقرض الشقيق والذي للأب، والعم [و]ابنه كذلك، ومن مات ممن ذكر تنزل بنوه منزلته قلوا أو كثروا، وعند القرب من المنقرض استووا، وعند البعد في التعدد فيعتبر الأقرب فالأقرب، وهكذا يتمشى الأقرب فالأقرب، وهكذا يتمشى في الكل إلى آخر العقب، كما يتمشى في الذي لم يخلف إلا أنثى واحدة أو أكثر، فهي تشارك في حظ أبيها ما دامت بقيد الحياة دون وارثيها فلا يستحقون شيئا، ومن مات قبل الاستحقاق رجع نصيبه لابنه واحدا أو أكثر، ولا يشارك ابن أباه ما دام حيا فإذا مات تنزل بنوه منزلته واحدا أو أكثر، ومن مات منهم عن غير فرع رجع نصيبه للإخوة المذكورين المساوين له في الدرجة، ولا يستحق ذو الدرجة السفلى إلا بموت الأصل فيستحقه بعد، ويستوي فيه الأخ الشقيق والذي للأب، كذلك العم شقيقا أو لأب، وعند انقراض الذكور من عند آخرهم فلبنات المحبس وبنات بنيه وعند انقراض الذكور والإناث من عند آخرهم فلأقرب العصبة إليه (أو الناس إليه) وجعل لبناته وبنات بنيه الأيم والعمياء والزَّمْنَى ومن بها عاهة ولم تجد منفقا عليها، تأتي للحبس وتأخذُ نصيبها منه بين مستحقيه كالصغيرة أو لمن ينفق عليها، فإذا استغنت بزوج أو بمن ينفق عليها أو بوجه مَّا، سقط حقها منه، فإذا انقرضوا من عند آخرهم ذكورا أو إناثا وعصبة، رجع ما ذكر وحدد وفسر وسطر على مسجد … وقد جعل لزوجته المسماة س ثلاث نخلات بكراري الحب من الجنان القبلي المحدود المذكور أعلاه، مع زيتونة أندوري الحب بسانية التايب تستغلها ما دامت بقيد الحياة، فإذا ماتت رجع ذلك للحبس وجرى مجراه وانطبق عليه رسمه ومعناه، وليس لبناتها شيء من ذلك، حبَّس المُحَبِّسُ المذكور جميع ما ذكر وحدد على مَنْ ذكر كيف ذكر … وقد أذن المحبس المذكور لأخيه ع أن يقبل ما ذكر لابن المحبِّس المذكور والصغير إلى أن يبلغ درجة البلوغ، فيقبل ما حبس عليه ولمن بعده إلى آخر العقب، فقبل منه ذلك وحازه عنه قبولا وحوزا تامين معتبرين شرعا، وذلك بالتَّطَوُّف على الأماكن المذكورة بقبض التراب وتكسير الجريد والكرناف وأعواد الزيتون، بعد خلوها من شواغل المحبس… وقد أذن المحبس المذكور في القسمة بينهم جدارا واعتمارا والبيع لبعضهم بعضا، ووقع ذلك بتاريخ 15 شوال 1366، شهود الحال … [ذكر الشهود]”، فما حكم الحبس المذكور؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الحبس المذكور يعد من الوقف على الذكور دون الإناث، وهذا النوع من الوقف باطلٌ من تاريخ صدور قانون 1973م، الذي نص على بطلان الوقف إذا كان على الذكور دون الإناث، جاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية رقم (2) لسنة 1435هــ 2014م: “بطلان ما كان منه قبل صدور قانون الإلغاء ولم يحكم حاكم بصحته، وتتم قسمة ما حكم ببطلانه على الجذر الموجود من الذكور والإناث، عند صدور قانون إلغاء التحبيس المذكور، عام 1973م، ومن مات منهم فلورثته ذكورًا وإناثًا”.

وعليه؛ فيقسم الحبس المذكور – المُفْتَى ببطلانه – على الذكور والإناث، الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، بحسب الفريضةِ الشرعيةِ، ويعد المحبِّسُ كأنّه مات في ذلك الوقت، فَمن مات أصله قبل سنة 1973م وكان هذا الأصلُ أنثى، فإنه لا يرثُ، ولا يدخل في القسمة، ومن استحق شيئًا بعد إجراء الفريضة على النحو المذكورِ، فله التصرف في نصيبه بالبيع والهبة ونحو ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

(هذه الفتوى لا يحتج بها في النزاعات، ولا أمام القضاء، ولا تفيد صحة الوثيقة، لاحتمال أن لدى من ينازع فيها مقالا والدار لا علم لها به)

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//جمادى الآخرة//1442هـ

07//02//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق