حبس من الوقف على الذكور دون الإناث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4382)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
جاء في وثيقة تحبيس: “أشهدنا على نفسه المكرم م أنه حبس وأبد وأوقف على ابنه الطفل الصغير وقتئذ المسمى ح وعلى ما يزداد له من الذكور بقية عمره -إن قدر الله بذلك- على السواء بينهم، وذلك كامل ما يُحد ويذكر فمن ذلك … حبس المحبِّس المذكورُ جميع الأماكن المذكورة … على من ذكر أعلاه وعلى من سيوجد له من الذكور- إن شاء الله- على السواء بينهم، ثم على بنيهم من بعدهم، ثم على أعقابهم وأعقاب أعقابهم، الذكور فقط، لا يشارك في ذلك ابن أباه، ولا يحجب أصل غيرَ فرعه، ومن مات من الآباء تنزل بنوه منزلته، واستحقوا من غلة الحبس ما كان يستحقه، ومن مات من غير عقب رجع نصيبه لأقربه درجة، وهكذا طبقة بعد طبقة، ودرجة بعد درجة، ما بقي نسلهم في الإسلام، فإذا انقرضوا من عند آخرهم رجع جميع ذلك وقفا على زاوية سيدي أحمد زروق … وقد استثنى المحبِّس المذكور ربع غلة ما حدد وذكر يتمعش بها ما دام حيا فإذا مات لحقت بالحبس … فقبل المحبِّس -بالكسر- المذكور عن نفسه بنفسه لابنه المذكور لصغره وقتئذ ولمن سيوجد له من الذكور- إن قدر الله بذلك- ورفع يد الحيازة ووضع يد الحوز لهم بما يحوز به الآباء لمن يلون أمورهم من صغار بنيهم … وذلك بتاريخ -تقدم الإشهاد وتأخر الكتب لأواسط آخر الربيعين (…..) ومائتين وألف…”، فما حكم هذا الحبس؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الحبس المذكور يعد من الوقف على الذكور دون الإناث، وهذا النوع من الوقف باطلٌ من تاريخ صدور قانون 1973م، الذي نص على بطلان الوقف إذا كان على الذكور دون الإناث، جاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية رقم (2) لسنة 1435هـ 2014م: “بطلان ما كان منه قبل صدور قانون الإلغاء ولم يحكم حاكم بصحته، وتتم قسمة ما حكم ببطلانه على الجذر الموجود من الذكور والإناث، عند صدور قانون إلغاء التحبيس المذكور، عام 1973م، ومن مات منهم فلورثته ذكورًا وإناثًا”.
وعليه؛ فيقسم الحبس المذكور – المُفْتَى ببطلانه – على الذكور والإناث، الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، بحسب الفريضةِ الشرعيةِ، ويعد المحبِّسُ كأنّه مات في ذلك الوقت، فَمن مات أصله قبل سنة 1973م وكان هذا الأصلُ أنثى، فإنه لا يرثُ، ولا يدخل في القسمة، ومن استحق شيئًا بعد إجراء الفريضة على النحو المذكورِ، فله التصرف في نصيبه بالبيع والهبة ونحو ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
(هذه الفتوى لا يحتج بها في النزاعات، ولا أمام القضاء، ولا تفيد صحة الوثيقة، لاحتمال أن لدى من ينازع فيها مقالا والدار لا علم لها به)
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25//جمادى الآخرة//1442هـ
07//02//2021م