طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حجب الأخوة لأب بالأخت الشقيقة

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4568)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفيت امرأةٌ عن بنتٍ، وأختين شقيقتين، وأخٍ لأب، وأخوات لأب، فمن يرث؟ ومَن لا يرث من المذكورين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحالُ كما جاء في السؤال، والورثة محصورين فِي مَن ذكر، ولا يوجد وارثٌ آخر غيرهم، فإن الميراث يكون للبنتِ والأختين الشقيقتين، للبنت النصف فرضًا، وللأختين الشقيقتين الباقي بينهما تعصيبًا.

وليس للإخوة لأبٍ ذكورًا وإناثًا شيءٌ؛ لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدايم بن سليم الشوماني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24//ذو القعدة//1442هـ

05//07//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق