طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حرمان البنت من الميراث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2749)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي شخص عن ابن، وبنت، وأبناء ابن توفي قبله، فقسمت التركة بين ابنه وأبناء ابنه المتوفى، وحرمت البنت، فما حكم ذلك؟ وكيف تكون القسمة الشرعية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، ولم تتنازل البنت عن ميراثها، بمحض إرادتها ورضاها، فإنّ حرمان البنت من الميراث، أو التحايل على ذلك، من عملِ الجاهلية؛ حيث كانوا يحرمون البنات من الميراث، وهو من التعدي على حدود الله، الذي أوجب لهن الميراث؛ قال الله تعالى عقب آيات الميراث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [النساء:14].

وعليه؛ فيجب إعادة القسمة حسب الفريضة الشرعية، للذكر مثل حظ الانثيين؛ قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) [النساء:11]، ولا شيء لأبناء الابن المتوفى قبل أبيه، ما لم ينزلهم جدهم منزلةَ أبيهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

20/ربيع الأول/1437هـ

31/ديسمبر/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق