طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

حرمان بعض الورثة والإضرار بهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2369)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تنازلت والدتي (ع)، لابنتها (ك)، عن قطعة أرض مقام عليها منزل، مساحتها (430) مترا، وسُجِّل هذا التنازل عند محرر عقود، والغرض من هذا التنازل حرمان بعض الورثة من ميراثها، وقد أخفت علينا هذا التنازل إلى أن توفيت، ولم تحز أخي العقار، ولم تتصرف فيه بأي تصرف، سوى استخراج شهادة عقارية، فهل هذا التنازل يعدّ صحيحا، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتنازل المذكور يعدّ هبة، والهبة لبعض الورثة دون البعض، إذا كان الغرض منها حرمان بعض الورثة والإضرار بهم، لا تجوز؛ لمخالفتها قصدَ الشارع من قسمة الميراث بالعدل، قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) [النساء:11]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم) [مسلم:1623]؛ ولكن إذا لم يكن الغرض من الهبة هو الإضرار، وإنما مراعاة الضعيف أوالمريض، أو الأكثر بِرًّا وإحسانا، فقد يكون للهبة ما يبررها شرعًا.

ولا تتم الهبة إلا بالحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، فإذا تمت الحيازة للموهوب له، وتصرف في الهبة تصرف المالك في مِلكه قبل وفاة الواهب، فقد لزمت الهبة وصحت، وإذا لم يحز الهبة إلى أن مات الواهب، بأن بقيت الأرض تحت تصرف الأم إلى أن ماتت، فهي هبة باطلة، ترجع ميراثا، وتقسم الأرض المذكورة على الورثة الشرعيين، الأحياء يوم وفاة الوالدة، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21/رجب/1436هـ

10/مايو/2015م

          

        

 

 

                                           

                                                    

                                                        

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق