طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

حرمة أخذ الأجرة على الجاه

دفع أموال لجهات في الدولة للحصول على عقود عمل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4567)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

عندي شركة مقاولات، وأتعاقد مع جهة في الدولة عن طريق وساطةِ شركة أخرى، مقابل أن أعطيها 15% من قيمة العقود، فما حكم تعاملي مع هذه الجهة الحكومية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإعطاء المال مقابل أن يتوسط شخص لآخر للحصول على عمل مع الدولة، يعدّ مِن أخذ الأجرةِ على الجاه، إن كانت الوساطة تتم عن طريق معارف للوسيط في الجهات الحكومية، والجاه لا يكون إلا لله، فلا يجوز أخذ أجرةٍ عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا) [أبوداود:3541]، وإن كانت الوساطة تتم بدفع مبلغ من المال للمسؤولين في تلك الجهات، فهو مِن الرشوة والسحت، قال صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللهُ ‌الرّاشِي ‌وَالمُرتَشِي) [صحيح ابن حبان: 5077].

عليه؛ فلا يجوز لك التعامل مع الجهة الحكومية بالطريقة المذكورة، وعليك التقدم لطلب العمل دون دفع مالٍ لأحد، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24//ذو القعدة//1442هـ

05//07//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق