بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3797)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
زوجي يواقعني من الدبر أكثر مِن مرةٍ، وعند علمي بالحكم الشرعيّ منعتُهُ مِن ذلك، ولكنه يصرُّ على هذا الفعلِ، فهل لي الحقّ في طلبِ الطلاقِ للضررِ؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنّ طلبَ قضاءِ الوطَرِ مِن الدبرِ محرمٌ عندَ جماهير العلماء؛ لقولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ([أبوداود:2126]، وإذا استمر الرجل في طلب هذا المحرم، وترك ما أحله الله جل وعلا، فيباح لكِ طلبُ الطلاق لحصولِ الضرر في دينك، قال الشيخ الدردير رحمه الله معدّدًا ما يقع به الضرر وضابط ذلك: “(وَلَهَا) أَيْ لِلزَّوْجَةِ (التَّطْلِيقُ) عَلَى الزَّوْجِ (بِالضَّرَرِ) وَهُوَ مَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا … وَيُؤَدَّبُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى التَّطْلِيقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَوَطْئِهَا فِي دُبُرِهَا … وَمَتَى شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِ الضَّرَرِ فَلَهَا اخْتِيَارُ الْفِرَاقِ” [الشرح الكبير:2/345].
عليه؛ فلا يجوز لك تمكينه من المعاشرةِ في الدبر، ويجوزُ لكِ رفعُ أمرِهِ للقاضي لينظرَ في إِثباتِ الضَّرَرِ، ويفرقَ بينكما، إنْ أبَى الرجوعَ عن طلبِ ما حرَّم الله عز وجل، واللهُ أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//جمادى الآخرة//1440هـ
18//02//2019م