طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حرمة المحاباة في تأجير الوقف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2508)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أوصى والدي بأن يكون ريع المنزل الذي يملكه في مدينة “طرابلس” وقفاً على جمعية الأيتام، ولم يعين ناظرا على هذا الوقف، فاتفقنا على تعيين أخي الأكبر ناظرًا لهذا الوقف، وتم إيجار المنزل بمبلغ: (1000 د.ل) لبعض الأفارقة، الطابق السفلي بـ(600 د.ل)، والطابق العلوي بـ(400 د.ل).

وأنا الآن نازح في مدينة طرابلس، وأسكن بالإيجار بمبلغ: (600 د.ل)، وهو كامل مرتبي، ونعيش بمرتب ابني (350 د.ل)، وطلب مني صاحب البيت مغادرة البيت، وقد بحثت كثيرا عن منزل مماثل أو أقل منه في الإيجار فلم أجد.

وقد طلبت من أخي الأكبر “ناظر الوقف” أن يؤجر لي الطابق السفلي حتى أتمكن من إيواء أهلي، فهل يحل لي هذا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز لناظر الوقف أن يستثمره بمقابلٍ لنفسه، أو لأحد أقاربه؛ إذا خُشيتِ المحاباة، فإن تعدى وفعل تعقبه القاضي، فيمضي ما كان صوابًا، ويرد غير الصواب، قال ابن مرزوق رحمه الله: “… فالذي يمكنه منها، وينظر في تقديرها، الإمام الأعظم، أو نائبه، أو قاضي الجماعة، ولا يتولى ذلك الناظر بنفسه؛ لأنه كالوكيل والوصي وشبههما، ممن لا يشتري من نفسه، ولا يبيع منه، ولا ممن يتنزل منزلته من أقاربه وغيرهم، فإن فعل تعقبه الحاكم بالنظر، فيُـمضي الصوابَ، ويرد غيره” [المعيار:379/7].

أما إن كان بأجرة المثل أو أكثر، وعدمت المحاباة، فيباح له، قال القرافي رحمه الله: “وعلى الناظر في هذا الوقف أن يؤجره لمن شاء من طويل المدة وقصيرها، بما يراه من الأجرة المعجلة أو المؤجلة، بأجرة المثل فما فوقها” [الذخيرة:423/10].

عليه؛ فيباح لك استئجار المنزل بشرط انتهاء عقد المستأجر الأول، وأن لا تقل الأجرة عن الأجرة السابقة، وأن لا تكون فيها محاباة لك، وأن تلتزم بدفع الأجرة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

04/ذو القعدة/1436هـ

19/أغسطس/2015م

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق