طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حضانة الأولاد الصغار

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1066)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          توفي ابني، وترك زوجة من المغرب، وابنةً عمرها ثلاث سنوات، فسافرت الزوجة بالطفلة إلى المغرب بدون علمي، فهل لها حق السفر بها؟ وهل لي حق الوصاية؟ علما بأني أخاف على حفيدتي من الضياع والفساد.

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

        فإن حضانة الأولاد الصغار، هي حفظهم وتربيتهم والقيام على مصالحهم، وحمايتهم مما يضرهم أو يؤذيهم، وأجمع العلماء على أن الأم أولى بحضانة الأولاد – إذا طلقها زوجها، أو توفي عنها – ما لم تتزوج، والوصاية على الأبناء إنما هي من حق الوالد، فمن عيّنه الوالد وصيّا على أولاده فهي له، فإن لم يوص الأب فالأمر للقاضي لاختيار الوصي، ومما يراعى أيضا العرف المعمول به في تعيين الأوصياء، سواء كان أما أو جدا أو أخا أو غيرهم، وسفر الأم الحاضنة سفر نقلة من بلد الأب إلى بلد آخر يسقط حقها في الحضانة؛ لأنه يحرم الأولاد من رعاية أبيهم، قال المواق رحمه الله: “مما يسقط الحضانة انتقال الحاضنة إلى بلد يبعد عن الأب والأولياء”[التاج والإكليل:217/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

14/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/26

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق