طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حقوق المطلقة في الحضانة والسكن والنفقة

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

   رقم الفتوى (1243)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طُلِّقت أختي، فما هي حقوق المطلقة في الحضانة والسكن والنفقة، علمًا بأن لها بنتين؛ إحداهما تبلغ من العمر ست سنوات، والأخرى أربع سنوات، وماذا عن حقها في المهر المؤجل؟ فقد جاء في عقد الزواج أن الصّداق المؤخر ثلاثون ليرة ذهبية، هل هذه الليرات من حق الزوجة بعد فوات السنوات الثلاث؟ وهل تكون بقيمتها يوم العقد، أم يوم الطلاق والحكم به؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

         فالأصل أن حق حضانة الأولاد الصغار لأمهم دون أبيهم بالإجماع، لما رواه أبوداود؛ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي)[2276]، قال ابن المنذر رحمه الله: “أجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحقّ به ما لم تنكح”[الإجماع:24]، إلا إذا أسقطتها الزوجة مقابل خلع، أو سقطت عنها بزواج وغيره، فإذا لم تسقطها فهي أحق بها، سواء كان طلب الطلاق منها أم لا، ويثبت للمحضون على والده أثناء الحضانة النفقة كاملة، ويجب عليه ما يستلزم الحضانة؛ بتوفير المسكن للحاضنة، إمَّا بالبقاء بمحل الزوجية، أو أن يوفر لمطلقته الحاضنة محلًّا آخر على وجه الكراء، وتكون أجرة المسكن على الأب والحاضنة بالاجتهاد، بأن يجعل نصف أجرة المسكن مثلا على أبي المحضون، ونصفها على الحاضن، أوثلثها على أبي المحضون، وثلثاها على الحاضن، أو العكس، إلاَّ إذا كانت الحاضنة فقيرة، فيجب على الأب إسكانها، أو دفع أجرة المسكن كاملة إلى انتهاء مدة الحضانة، قال سحنون رحمه الله: “سكنى الطفل على أبيه وعلى الحاضنة ما يخص نفسها بالاجتهاد فيهما، أي فيما يخص الطفل، وما يخص الحاضن”[الشرح الكبير:533/2]، وأما نفقة الأولاد فلازمة على الأب، الذكور حتى يبلغوا، والإناث حتى يتزوجن، ويدخل بهن أزواجهن، قال مالك رحمه الله: “الولد ولد الصلب دنية تلزمه نفقته في الذكور حتى يحتلموا، فإذا احتلموا لم تلزم نفقتهم، والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن، فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لها عليه”[المدونة:265/2]، أما عن المهر المؤجل فالأصل أن يسدد كامل الصداق بالقدر المتفق عليه في وثيقة العقد: “ثلاثون ليرة ذهبية”، أو قدرها من الجرامات، عن كل ليرة ثماني جرامات ذهبا، ومجموعها (240 جراما ذهباً)، ففي المدونة: “قلت: أرأيت لو أن رجلا قال لرجل: أقرضني دينارا دراهم، أو نصف دينار دراهم، أو ثلث دينار دراهم، فأعطاه الدراهم، ما الذي يقضيه في قول مالك؟ قال: يقضيه مثل دراهمه التي أخذ منه رخصت أم غلت، فليس عليه إلا مثل الذي أخذ منه”[المدونةالكبرى:51/3]، وله رد قيمة الذهب بالدينار الليبي بسعر يوم وفاء الدين، بشرط أن يقبضه في المجلس الذي اتفقا فيه على تلك القيمة دون تأخير؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: “كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك؛ إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما، ما لم تفترقا وبينكما شيء”[أبوداود:1967]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

2/رجب/1434هـ

2013/5/12م

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق