حق الزوجة بعد وفاة زوجها
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3699)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفّي أخي، وكان عقيما لم يرزق بولد، وترك أرملةً، وهي تريد البقاء في بيت زوجها، بحجّة أنّها ترثُ فيه، فهل يحق لها ذلك؟ وعلى مَن تجب نفقتها بعد انقضاء عدّتها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المرأة المتوفّى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا، فإنّه يجبُ لها السّكنى، ولا يجب لها نفقة ولا كسوة، قال الشّيخ ميّارة رحمه الله: “المرأة إذا مات عنها زوجها ولم تكن حاملا فإنّها تجب لها السّكنى… ولا تجب لها نفقة ولا كسوة”[شرح ميّارة على التّحفة:1/256]، هذا كلّه في زمن العدّة، وأما بعد انقضاء العدّة فلا تجب لها نفقةٌ ولا سكنى؛ لأنّها تستحق النّفقة بموجب الزوجيّة، وقد انقطعت الزّوجية بموت الزّوج فلا موجب لبقاء النّفقة لها. وأمّا بقاؤها في بيت زوجها الموروث عنه، ولها حصّة فيه مع بقيّة الورثة، فإنّها تعامل معاملة الشّريك، فإنِ انتفع الشريكُ من المال المشترك بقدر حظّه فلا يلزمه شيء لباقي شركائه، وإن انتفع بأكثر من حظّه فيلزمه الأجرة لبقيّة الشّركاء، قال الدّسوقي رحمه الله: “إذَا كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ مَثَلًا، وَأَشْغَلَهَا [أحدهما] بِالسُّكْنَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ إنْ سَكَنَ فِي قَدْرِ حِصَّتِهِ فَإِنْ سَكَنَ أَكْثَرَ مِنْهَا رَجَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي عَدَمِ اتِّبَاعِ شَرِيكِهِ لَهُ إلَّا هَذَا الشَّرْطُ، وَهُوَ سُكْنَاهُ قَدْرَ حِصَّتِهِ”[حاشية الدسوقي3/466].
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فلا نفقة لزوجة أخيك ولا سكنى – بعد انقضاء عدتها – على الوارث في تركته، ولا يحقّ لها التّصرف في البيت المشترك بين الورثة دون رضًا مِن باقي الورثة، إلا بقدرِ نصيبها منه، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الدائم سليم الشوماني
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04/ربيع الآخر/1440هـ
11/12/2018م