بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3277)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (س) تزوجت سنة 2014م، وكان مؤخر صداقي المكتوب في عقد زواجي (50 ليرة ذهبية)، والآن يريد زوجي الطلاق، فهل يُدفع المؤخرُ ليرات ذهبية، أم يقدرُ ثمنها بالنقود؟ وبأي سعر يقدر؛ سعر المصرف، أم سعر السوق؟ بسعر يوم كتابة عقد الزواج، أم يومِ الدفع؟ وهل يدفع على مراحلَ، أم في مجلسٍ واحد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المهرَ المؤجل دَين في ذمة الزوج لزوجته، ويجب دفعه عند حلول أجله، المتفق عليه في العقد، وإذا لم يُوفّه الزوج إلى أن وقعَ الطلاق؛ فيجب أداؤه عند الطلاق.
والمهر إن كان مكتوبًا ليرات ذهب، دون أن تذكر في العقدِ قيمتها بالنقود؛ فللمرأة الحق في أن تقبضه ذهبًا ليرات؛ لأنها عين الدين المستحق، إلا إذا رضيت المرأةُ بأخذ قيمتِها نقودا، وإذا رضيت بأخذ قيمتها نقودًا فالواجبُ أمران:
1 – أن يتم تحديد القيمة بموافقة الطرفين؛ الزوج والزوجة، أو وكيليهما، ولا يجوز تحديدها من أحدهما دون رضا الآخر؛ لأنه عقد مصارفة للذهب بالنقود، والعقود شرطُها التراضي بالإجماع.
2 – أن يتم دفع كل القيمة من النقود في مجلس الاتفاق دونَ تأخير؛ لأن أخذ النقود عن الذهب من الصرف، الذي يجب فيه التقابض في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة…، إلى أن قال: فإذا اختلفتْ هذه الأصناف، فبيعوا كيفَ شئتم، إذا كان يدًا بيد) [مسلم:1587]، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.
وإذا لم يتراضوا على سعر محدد، فيتعين الدفع بسعر السوق يوم الدفع والسداد.
وإذا كان الزوج لا يقدر على دفع القيمة كلها في المجلس؛ لأنه لا يملكها، واحتاجوا إلى التقسيط؛ فيجب أن يبقى الدَّين ذهبًا، ويُقسط على الزوج في كلّ فترة قدْرٌ منه، ذهبًا لا نقودًا، حتى لا يقعوا في الربا بالصرفِ المؤخرِ للذهب، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
5/شعبان/1438 هـ
2/مايو/2017م