طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

حكم أجرة مراجعة أوراق الامتحانات

 بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (287)

 

        ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي :

      ما حكم ما تقوم به كلية الهندسة بجامعة طرابلس من فرض مبلغ مالي قدره (50) دينارا على الطالب الذي يريد الطعن في إحدى المواد الدراسية لمراجعة النتيجة فيها سواء كان الخطأ في النتيجة بالزيادة أو النقصان، ولا يرد هذا المبلغ إلى الطالب في حالة بقاء النتيجة كما هي بعد المراجعة دون تغيير؟

       الجواب:

       الحمد لله، والصلاة و السلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

       أما بعد :

       فلا تجوز هذه المعاملة لتردد المال المأخوذ من الطالب بين كونه ثمناً لمراجعة الإجابة وبين كونه سلفاً يرد في حال تغيير نتيجة الطالب، فالواجب على الجامعة ترك أخذ المبلغ مطلقا، أو أخذه في كلا الحالين، على أنه أجرة على القيام بعمل المراجعة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                                      مفتي عام ليبيا

21/رجب/1433هـ

2012/6/11

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق