بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (659)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
لدي زميل يشتغل في شركة ما، وطلب مني أن أشتغل معه لخبرتي، وعرَّفني على مدير الشركة فوافقت، فاشترط عليَّ زميلي نسبة 20% من راتبي؛ مقابل توظيفي في الشركة، فأعطيته ما اتفقنا عليه عدَّة شهور، وبعد ذلك منعته من النسبة المتفق عليها؛ لأنني شعرتُ أنَّ هذه النسبة من حقي، وهذا استغلال لجهدي، فما حكم هذه النسبة المتفق عليها؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز لك إعطاء هذه النسبة، ولا يجوز له أخذها؛ لأنها في مقابل الجاه؛ وهو أن يشفع الإنسان شفاعة أو يتوسل في قضاء حاجة لآخر، ويأخذ عنها أجراً، والجاه لايكون إلا لله، لا يجوز أخذ أجرة عليه؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا) [أبوداود:3/292]، فمن شفع لشخص في عملٍ إن فَعَل ذلك لمن يستحقُّه بدون مقابل، ولا يتطلب منه الأمر جهداً، جاز وأجره على الله، فإن الله جل وعلا يقول: )من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها( [النساء:85]، وإذا كان العمل يكلف الشافع جهداً ووقتاً وذهاباً ومجيئاً، فله أخذُ أجرٍ على عمله لا على شفاعته، أمَّا فعل ذلك بمقابل هدية أو أجرة فلا يجوز، سواء كانت الأجرة مشروطة أو بغير شرط، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/المحرم/1434هـ
2012/11/26