بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (221)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم الاتفاق على أخذ نسبة معينة من قيمة الحكم قبل البدء في القضية؟ وما حكم استلام قيمة الأتعاب مقدما في القضايا المدنية والجنائية والشرعية؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يجوز أن تكون الأجرة على الخصومة من قبيل الجعل، سواء كان الجعل على الخصومة بنسبة معلومة نحو 10% أو 20% من الحق المطالب به، أو كان الجعل معلوم القدر نحو مائة أو ألف عند إدراك الحق أو انتهاء الخصومة، و يجوز أيضا أخذ قيمة الأتعاب التي اتفقتم عليها مقدماً إذا أنتم اتفقتم على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شرطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا)) رواه الترمذي: 1352.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
1/رجب/1433هـ
2012/5/22