طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

حكم أخذ الأجرة على المحاماة قبل الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (221)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم الاتفاق على أخذ نسبة معينة من قيمة الحكم قبل البدء في القضية؟ وما حكم استلام قيمة الأتعاب مقدما في القضايا المدنية والجنائية والشرعية؟.

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

         فإنه يجوز أن تكون الأجرة على الخصومة من قبيل الجعل، سواء كان الجعل على الخصومة بنسبة معلومة نحو 10% أو 20% من الحق المطالب به، أو كان الجعل معلوم القدر نحو مائة أو ألف عند إدراك الحق أو انتهاء الخصومة، و يجوز أيضا أخذ قيمة الأتعاب التي اتفقتم عليها مقدماً إذا أنتم اتفقتم على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شرطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا)) رواه الترمذي: 1352.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                              مفتي عام ليبيا

1/رجب/1433هـ

2012/5/22

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق