حكم أخذ الأجرة من ناتج عصر الزيت وتصنيع (الرُّب) بنسبة معلومة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5819)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أقوم بتصنيع رُبّ التمر، حيث يحضر لي الناس التمر، وأقوم بتصنيعه مقابلَ نصف الناتج، فما حكم ذلك؟ وما هي الطريقة الصحيحة في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فتجوز الأجرة بنسبة شائعة من النّاتج، كعصر الزّيتون بنسبة من زيته، عشرة بالمائةِ مثلًا؛ بناء على ما ذهب إليه غير المالكيّة؛ لما دلّ عليه إعطاء النّبيّ صلى الله عليه وسلم نخلَ خيبر لليهودِ بجزء ممّا يخرج منه، روى ابن عمر رضي الله عنهما: (أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِهَا) [صحيح مسلم: 1551]. وقياسًا على القِرَاضِ.
عليه؛ فلا بأس في إعطاء التمر بما يخرج من الرُّبّ ونحو ذلك، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10//ربيع الآخر//1446هـ
13//10//2024م