طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم أخذ المرتب لموظف العصيان المدني

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (   )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يجوز أخذ المرتب لمن قدم استقالته وقت الثورة استجابة لفتوى العصيان المدني؟

الجواب:

فالأصل أن المرتبات المدفوعة من قبل الدولة هي في نظير العمل، ولا يحق لمن لا يعمل أن يأخذ هذه المرتبات، وإذا كانت ذمة الإنسان مشغولة بامتثاله لحكم الشرع في وجوب إنكار المنكر وعدم إعانة الظالمين، فهو بمنزلة من أدى عمله، ما لم ينقطع الرابط بينه وبين العمل انقطاعا كاملا باستقالة أو غيرها، فحينئذ لا يحق لك أخذ المرتبات لانقطاعك عن العمل بالاستقالة. والله أعلم.


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق