حكم أخذ المرتب لموظف امتنع عن العمل للعصيان المدني
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
امرأة تعمل ممرضة في المستشفى، قدمت استقالتها بعد قيام الثورة؛ بناء على فتوى وجوب العصيان المدني؛ لأنها استنفدت رصيدها من الإجازات، ولم تستطع الغياب خوْف الوشاية بها، وبعد التحرير رجعت لسابق عملها، فهل لها الحق في المرتبات السابقة في فترة الثورة، علما بأن مرتباتها قد صرفت من تاريخ مباشرتها 2011/11/20 م؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن المرتبات المدفوعة من قبل الدولة هي في نظير العمل، ولا يحق لمن لا يعمل أن يأخذ هذه المرتبات، وإذا كانت ذمة الإنسان مشغولة بامتثاله لحكم الشرع في وجوب إنكار المنكر، وعدم إعانة الظالمين، فهو بمنزلة من أدى عمله، ما لم ينقطع الرابط بينه وبين العمل انقطاعا كاملا باستقالة أو غيرها، فحينئذ لا يحق لك أخذ المرتبات لانقطاعك عن العمل بالاستقالة.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم