الفتاوىفتاوى الثوارقضايا معاصرة
حكم أخذ المنحةَ المخصصة للثوار
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى ( )
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قام رئيس مجلس عسكري بإعطاء بعض المواطنين المنح المخصصة للثوار، نظراً لنزاهتهم وحسن سلوكهم، وقيامهم بالمشاركة في أعمال النظافة ونشر المطويات والمنشورات، مع العلم أنهم لم يشاركوا في جبهات القتال ضد الكتائب، فهل يجوز لنا أخذ هذه المنحة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز شرعاً لمن لم تتوفر فيه الشروط المذكورة في قرار مجلس الوزارء رقم (41) أخذ المكافأة المقررة للثوار، ومن أخذ شيئاً من هذه المكافآت، وتبين له عدم استحقاقه لها طبقاً للشروط المذكورة، فعليه رد هذا المال إلى الخزانة العامة، وذلك بإيداعه في حساب الودائع الخاص بالخزانة بمصرف ليبيا المركزي. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا