بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5833)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
بعض مهجري مدينة بنغازي في المنطقة الغربية فتح اللهُ له باب رزق، فتمكَّن من شراء منزل أو بناء بيت أو استراحة في محل إقامته، وبعضهم تمكَّن من الرجوع لمدينته، وبعضهم سافر إلى تركيا، فهل يحل لكل واحدٍ من المذكورين أن يأخذَ مبلغًا ماليًّا من وزارة الشؤون الاجتماعية؛ عوضًا عن أجرة منزل (بدل إيجار) لكونه مهجَّرًا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ الواجب على المسلم الوفاء بوعده، وبالشروط التي اشتُرِطت عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائدة: 1]، ولمَا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) [البخاري: 2721].
وبدل الإيجار الذي يُعطى عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية للمهجَّر من بيته، هو عوضٌ عن الأجرة التي يدفعُها، إنْ كان مستأجرًا لبيت.
فإن لم يكن مستأجرا، فلا حق له في هذا المال، وأخذه للإيجار بدون وجه حق تعدٍّ على المال العام، وأكل للمال بالباطل، يجب أن يتوقف عنه؛ لقول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ [النساء: 29]؛ ولأنه غلول، والغلول كبيرة من الكبائر؛ لقوله الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَّغۡلُلۡ يَأۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ﴾ [آل عمران: 161]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03//جمادى الأولى//1446هـ
05//11//2024م