حكم أخذ الموظف إذا ترك العمل لمحاربة الظلم بالعصيان المدني
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (529)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
سبق للمفتي أن أصدر فتوى بوجوب العصيان المدني خلال ثورة 17 فبراير منذ الأيام الأولى للثورة، وبصفتي مهندساً زراعياً بـ”الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف” استجبت للفتوى، واليوم وبالقانون تم الإفراج عن مرتبي خلال فترة الأحداث، فما حكم أخذ هذا المرتب؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن المرتبات المدفوعة من قبل الدولة هي نظير العمل، ولا يحقُّ لمن لا يعمل أن يأخذ هذه المرتبات، ولكن لمّا كان السائل ممتثلا لحكم الشرع في وجوب إنكار المنكر وعدم إعانة الظالمين، فهو بمنزلة من أدى عمله؛ لأن ذمته مشغولة بامتثاله لحكم الشرع، فيجوز أخذ هذه المرتبات لمن كان هذا حاله.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/ذو القعدة/1433هـ
2012/9/27