حكم أخذ الوارث جزء من التركة نتيجة مساعدته المُورِث مدة حياته
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (313)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي والدي عن ثلاثة أبناء ذكور وخمس بنات وأم، وحيث إنني أكبر الأبناء كنت أعين والدي في جميع أعماله، وكنت متفرغا لذلك، وقد تنازل لي عن قطعة أرض مع بعض الشركاء، ومعصرة زيتون لغير والدي، أعمل فيها بالنصف حتى ملكت نصفها، فكيف تقسم تركة الوالد على الورثة؟ وهل يصح لي نصيب زائد عن باقي الورثة؟ وهل أعد مالكا للأرض ومعصرة الزيتون التي اشتريتها بمال الوالد وكتبتها باسمي بعلمه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما ميزك به والدك من قطعة الأرض التي ذكرت يعد في نظير عملك معه، وبذلك يكون ما بقي من المال ميراثا يقسم على الفريضة الشرعية، للأم السدس، وللأبناء باقي المال للذكر مثل حظ الانثيين، والمعصرة إن عملت فيها مستقلا عن والدك وتملكت بعضها مقابل عملك، فهي لك، ولا علاقة لمال والدك بها.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28/رجب/1433هـ
2012/6/18