حكم أخذ مكاتب الصرافة الأجرة على الحوالة المصرفية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5956)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم أن يتعاقدَ المصرف مع تجارٍ أو مكاتب خدمية مرخص لها بالعمل؛ لينوبوا عنه في تقديم بعض الخدمات المصرفية لزبائنه، منها الإيداع، وكذلك السحب النقدي الذي يتم عن طريق تقديم الزبون طلبًا إلكترونيًا، بواسطة تطبيق خاص بالخدمة، فيصل الطلب إلى الوكيل، فيوافق عليه، فتحوَّل القيمة من حساب الزبون إلى حساب الوكيل، وتخصم منه عمولة يقتسمُها المصرف والوكيل، ثم يسلم الوكيل للزبون القيمة المطلوبة نقدًا؟ علمًا أنَّ الوكيل استحقَّ العمولة مقابل خدماتٍ، منها القرب من سكن الزبون؛ لانتشار الوكلاء في أماكن مختلفة، وتقديم الخدمات في الفترة المسائية وأيام العطل.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالتحويل بالعملة نفسها لا يصحُّ أنْ يكون وسيلةً للتربح، ولا يجوز فيه أخذ أجرة زائدة على التكلفة الفعلية التي يتكلفها من يتولى الحوالة؛ مثل كلفة الاتصالات، أو تأجير من يتولى حماية المال عند نقله، ولا يجوز أخذ شيء زائد على ذلك؛ لأن فيه سلفًا جر نفعًا، واستبدالَ نقد بنقد من جنسه بزيادة، وهو من الربا المحرم؛ جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي ما نصه: “الْحَوَالَاتُ الَّتِي تُقَدَّمُ مَبَالِغُهَا بِعُمْلَةٍ مَا، وَيَرْغَبُ طَالِبُهَا تَحْوِيلَهَا بِنَفْسِ الْعُمْلَةِ جَائِزَةٌ شَرْعًا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِدُونِ مُقَابِلٍ أَمْ بِمُقَابِلٍ فِي حُدُودِ الْأَجْرِ الْفِعْلِيِّ” [القرار رقم 84 (9/1) (137/1)].
عليه؛ فالتعاقد بالصورة الواردة في السؤال القائم على أخذ الوكيل أجرة نظير التحويل لا يحلّ؛ لأنه من السلف بفائدة الداخل في الربا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09//رمضان//1446هـ
09//مارس//2025م