حكم أداء المعتدة فريضة الحج صحبة ولدها
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5953)
ورد إلى دار الإفتاء اللّيبيّة السّؤالُ التّالي:
تم اختيار اسم والدتي (ف) في قرعة الحج لهذا العام، ثم توفي والدي بتاريخ: 16/ 02/ 2025م، فهل يجوز لوالدتي أداء فريضة الحج خلال فترة العدة؟ علمًا أنها ستكون بصحبة محرم، وهو ابنها.
الجوابُ:
الحمدُ لله، والصّلاةُ والسّلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاهُ.
أمّا بعدُ:
فإنّه لا يحل للمعتدة من وفاة الخروج من بيتها حتى تنقضيَ عدتها، إلا لعذرٍ، أو حاجةٍ، ويكون خروجها نهارًا، ويجب عليها المبيت في بيتها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للفُريعة: (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) [الموطأ: 1254]، وفي الموطأ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: “لاَ تَبِيتُ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلاَ الْمَبْتُوتَةُ، إِلاَّ فِي بَيْتِهَا” [الموطأ: 2197]، ويدخل في ذلك السفر، ولو كان لأداء فريضة الحج، فقد جاء في موطإ الإمام مالك رحمه الله: “أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ” [1255]، قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: “قَوْلُهُ: إنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى اعْتِدَادَ الْمَرْأَةِ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَازِمًا لَهَا، فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي حَجٍّ وَلَا غَيْرِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا” [المنتقى: 4/138].
عليه؛ فلا يجوزُ لوالدةِ السّائل الذّهاب إلى الحجّ هذا العام، ويمكنُ مراجعةُ هيئة شؤون الحجّ؛ ليتم الاحتفاظ بحق من ظهرت له القرعة ومنعه مانع شرعي- إلى العام القادم كما هو معمول به في اللوائح لديهم. والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//رمضان//1446هـ
04//مارس//2025م