طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالنكاح

حكم إتيان الزوجة في دبرها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (736)

 

            ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

            امرأة تشتكي زوجها الذي يجامعها في الدّبر، معلِّلاً ذلك بأن المسألة خلافية، والزوجة غير راضية على فعله، غير أنها تطاوعه، وتستجيب لرغبته لاعتبارات أهمها: طاعته، وعدم حدوث مشاكل تؤدِّي إلى الطلاق، خاصَّة وأنّها أم لخمسة أبناء، فماحكم هذا الفعل؟ وهل هو مسألة خلافية كما يدّعي الزوج؟ وما الواجب فعله على الزوجة؟ علماً بأنها تذكره دائماً بحرمة هذا الفعل، ولكنه يغضب منها، مما يضطرها للاستجابة له؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

           فإن إتيان الزوجة في دبرها فعل محرّم، متوعّد عليه باللعنة، وغضب الله تعالى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ملعون من أتى امرأته فى دبرها) [أبو داوود:2162]، أما القول بالخلاف في هذه المسألة، فهو خلاف شاذّ غير معتبر، ومن تتبّع شواذّ المسائل، وزلاّت العلماء، اجتمع فيه الشرّ كلّه، قال ابن المنذر: “وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغني به عما سواه”، [الجامع لأحكام القرآن:96/3]، والواجب على الزوجة عدم الاستجابة للزوج في هذه المعصية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق)، [الترمذي:209/4]، وقال أيضاً: (إنما الطاعة في المعروف) [البخاري:2613/6]، وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى، وينتهي عن هذا الفعل القبيح، ولا يعرِّض زوجته للطلاق بسبب امتناعها، ويُخشى على من يتمادى على هذا العمل المرذول، ولم يتب، أن يصاب بالأمراض والأوجاع، فعمله أشبه بالفاحشة، وبعمل قوم لوط، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا) [سنن ابن ماجه:1332/3]، والله أعلم.

            وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                                مفتي عام ليبيا

11/صفر/1434هـ

2012/12/25

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق