بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5889)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل يجوز لي أن أؤجر أرضًا لتاجرٍ عشر سنواتٍ، مقابل أن يبني عليها محلات تجارية، تصير ملكًا لي بعد مُضِيِّ المدة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجوز إجارة أرض مقابل بناء محالٍ عليها، بشرط أن يكون الأجل معلومًا، وأن تكون الأجرة معلومةً، جاء في البيان والتحصيل: “مسألة، قال ابن القاسم في رجل قال لرجل: أعطني عرصتك هذه أَبْنِيهَا بعشرة دنانير، أو بما دخل فيها على أن أَسْكُنَها في كل سنة بدينار حتى أُوفِيَ ما غَرِمْتُ فيها وأصلحتُ. قال: إن سمى عِدَّةَ ما يبنيها به، وما يكون عليه في كل سنة، فذلك جائزٌ، وإن لم يُسَمِّ فلا خير فيه.
قال محمد بْنُ رشد: … وهو كما قال؛ لأنه إن سمى عِدَّةَ ما يبنيها به، ولم يُسَمِّ ما يكون عليه في كل سنة؛ كان كراء مجهولا، وإن سمى ما يكون عليه في كل سنة، ولم يُسَمِّ ما يبنيها به، كان الكراء معلوما، وأمده مجهولا، وإذا سمى الوجهين كان كراء معلوما إلى أجل معلوم فجاز” [8/461-462].
عليه؛ فالمعاملة المذكورة في السؤال جائزة، إذا اتفق العاقدان على أجرة معلومة شهرية أو سنوية، تُجعَلُ في البناء، بدلَ أن تُدفعَ للمؤجِّر، وعلى أجل معلومٍ ينتهي إليه عقد الإجارة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//جمادى الآخرة//1446هـ
30//12//2024م