طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالحدود و الجناياتالفتاوى

حكم إجهاض الجنين المشوه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5332)

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

امرأة حامل بجنين مشوَّه بالكامل، وهي في الشهر السادس، وتعاني من آلام في بطنها، ولم يُعرَف سبب هذه الآلام، مع العلم أنها ليست في حالة وضع، وأن مثل هذه التشوهات -حسب التقرير الطبي- لا تستقر معها حياة الجنين في الغالب، فهل يجوز إجهاضه، والحالُ ما ذكر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصلُ أنّ الإجهاضَ محرَّم شرعًا؛ لأنه عدوانٌ وقتلٌ للنفس بغير حقّ، قال تعالى: (‌وَلَا ‌تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ) [الإسراء: 33]،وهو محرَّمٌ، ولو كان الجنينُ علقةً عند علماء المالكية، قال ابن جُزَيٍّ رحمه الله: “وإذا قَبَضَ الرَّحِمُ المَنِيَّ لم يجزِ التعرُّضُ له، وأشدُّ مِن ذلك إذا تخلَّق، وأشدُّ مِن ذلك إذا نُفخ فيه الروحُ؛ فإنه قتلُ نفسٍ إجماعًا” [القوانين الفقهية:207].

عليه؛ فلا يجوز إجهاض الجنين بسبب تشوهه، إلاَّ إذا قرّر الأطباء الموثوقون أنّ في بقائه ضررًا على الأمّ، وخطرا عليها، وتعيّنَ الإجهاضُ كطريقٍ وحيدٍ لإنقاذِ حياة الأمّ، فحينها يجوزُ إجهاض الجنين؛ استبقاءً لحياة أمّه، وارتكابًا لأخفِّ الضررين، وأما إذا كان الجنين مشوَّهًا، ولا يشكّل خطرًا على حياة الاْم، فلا يجوز آنذاك إجراء عملية الإجهاض، ويُترَكُ الجنينُ على حاله، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//ربيع الأول//1445هـ

10//10//2023م 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق