بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5681)
السيد المحترم/ المدير التنفيذي لمغسلة د . ح لتجهيز الموتى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم إعادة تغسيل الميت إذا عاد إلى بلده، وكان قد غُسِّل بالخارج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأَوْلى أن يؤخَّر تغسيل الميت حتى يكون الدفن بإثر ذلك رأسًا، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَّلَ الْمَيْتُ إلَاّ بِأَنْ يُحْمَلَ بِإِثْرِ ذَلِكَ” [النوادر والزيادات: 1/548].
ولكن إن كان الميت قد غُسل غسلًا صحيحًا مجزئًا شرعًا، فلا يُعاد تغسيلُه إذا عاد لبلده؛ لما في ذلك من الاعتداء على حرمته، ولمَا فيه من الغلو المنهي عنه شرعًا، وقد نص الفقهاء على أن الميت إذا تأخر دفنه بعد غسلهِ فإنه لا يعادُ تغسيله، نقل المازري رحمه الله عن ابن حبيب رحمه الله قوله: “فَإِنْ تَأَخَّرَ حَمْلُهُ بَعْدَ الْغَسْلِ إِلَى غَدٍ فَلَا يُعَادُ غَسْلُهُ” [شرح التلقين: 1/1118].
بل إنهم نصُّوا على أنه إذا خرجتْ منه نجاسةٌ فيُكتفَى بإزالتها، دونَ إعادة تغسيله، قال بهرام رحمه الله: “فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ نَجَاسَةٌ غُسِلَتْ وَلَا يُعَادُ غُسْلُهُ وَلَا وُضُوءُهُ” [الشامل: 1/155].
عليه؛ فلا يعاد تغسيل الميت إذا رجع إلى بلده، بعد أن كان غسلَ -في بلد آخر- غسلًا مجزئًا شرعًا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/ذو الحجة/1445هـ
2024/06/25م