بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5662)
السيد المحترم/ المدير التنفيذي لمغسلة د . ح لتغسيل وتجهيز وتكفين الموتى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم إعادة تغسيل الميت وتكفينه إذا وُجد في كفنه دم، بعد تغسيله وتكفينِه خارجَ البلاد.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنْ خرجَ من الميت دمٌ بعد تغسيله فيُزال عن بدنِ الميتِ وكفنه [ينظر لوامع الدرر: 3/92]، ولا يُعادُ غَسله، بل يكرهُ ذلك، قال الدردير رحمه الله: “(وَلَمْ يُعِدْ) غُسْلَهُ أَيْ: يُكْرَهُ فِيمَا يَظْهَرُ (كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ) خَرَجَتْ مِنْ قُبُلِهِ أَوْ دُبُرِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ” [الشرح الكبير: 1/416].
عليه؛ فلا يعاد تغسيلُ الميت إنْ خرجَ منه دم، وإنما يُغسَل الدم ويُزال عن بدنه وكفنه، أو يُغيرُ الكفنُ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27//ذو القعدة//1445هـ
04//06//2024م