حكم إعانة الموظفين من أجل العلاج
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2773)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
السيد/ مدير عام المصرف الزراعي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة؛ وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص طلب الفتوى، بشأن صرف قيمة محددة، مقابل تكاليف الرعاية الصحية لكل الموظفين، تعطى قيمة مع المرتب كل حسب بياناته، وعدد أسرته، من خلال (البيانات السابقة لدى المصرف)، وهو غير قابل للترجيع، وهو مخول في صرفه كيف شاء؛ في العلاج أو غيره، وذلك نظرًا لتلاعب بعض الشركات بالقيمة المالية لعلاج الموظفين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المقترح المقدم من قبلكم جائزٌ شرعًا، وأبعدُ عن الشبهة، فإن كان موافقًا للوائحِ المعمول بها في المصرف؛ فلا مانع شرعًا من العمل به، مع التنبيه على أن هذه الصورة ليست من صور التأمين الطبي التكافلي، وإنما هي إعانة للموظف من أجل العلاج، ويجب ألَّا تزيد هذه الإعانة على قدر الأقساط التي تدفع عادة إلى شركات التأمين، حتى لا يفتح الباب للتلاعب بالمال العام، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
04/ربيع الآخر/1437هـ
14/يناير/2016م