طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

حكم إعطاء الوالد زكاتَه لابنه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى ( )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         هل يجوز للوالد أن يعطيَ زكاة ماله لابنه المقبل على الزواج؛ لأنه يحتاج إلى مساعدة مالية، حتى يمكنه إتمام زواجه؟.

الجواب:

           الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

           أما بعد:

          فلا يجوز دفع الزكاة للفروع الذين هم في نفقة المزكي، سواء كانت نفقته عليهم على سبيل الوجوب، كالنفقة على الأبناء قبل البلوغ، وعلى البنات قبل الدخول بالزوج، أو كانت النفقة عليهم تطوعاً كالنفقة على الأولاد بعد البلوغ؛ لأنه يصون بها ماله، ففي المدونة (1/344) قلت: أرأيت زكاة مالي، من لا ينبغي لي أن أعطيها إياه في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا تعطها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته قلت: أرأيت فيمن تلزمني نفقته في قول مالك؟ فقال: الولد ولد الصلب دنيةً تلزمه نفقته في الذكور حتى يحتلموا، فإذا احتلموا لم تلزم نفقتهم، والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن، فإذا دخل بهن أزواجهن فلا نفقة لهن عليه…. ، قلت: فالذين لا يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله، هم هؤلاء الذين ذكرت الذين تلزمه نفقتهم؟ فقال: نعم”، وفي مواهب الجليل (2/343): “قال ابن الحاجب: ويشترط فيهما ـ أي الفقير والمسكين الإسلام والحرية اتفاقا، وأن لا يكون ممن تلزم نفقته مليا، وكذلك إن كانت لا تلزم ولكنه في نفقته وكسوته، قال في التوضيح: يعني أنه يلحق الملتزم النفقة والكسوة بمن تلزمه في الأصل، وسواء كان التزامه لها صريحا أو بمقتضى الحال، وسواء كان من قرابته أَوْ لاَ”، وفي القوانين الفقهية لابن جزي (115) : “ولا يعطي من تلزمه نفقته ولا من في عياله ممن لا تلزمه نفقته“.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق